المادة 76 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وفقاً للإجراءات الواردة بمقترح التسوية الوقائية ، وعلى أن يتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها. كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، وإلى الجهة الرقابية المعنية إذا كان المدين يخضع لإشرافها ويترأس المدين الاجتماع ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة اختيار من يترأس الاجتماع من الدائنين أو من غيرهم. وفي حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولي من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من الأمين أو أحد الدائنين، لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشرافها، بالدعوة لاجتماع الدائنين، وبرئاسة من تفوضه من بين أعضائها، وفي القيام بكافة الأعمال التي يتعين أن يقوم بها المدين وفقاً للمواد التالية بهذا الفرع والفرع الخاص بالتصديق.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وفقاً للإجراءات الواردة بمقترح التسوية الوقائية ، وعلى أن يتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها. كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، وإلى الجهة الرقابية المعنية إذا كان المدين يخضع لإشرافها ويترأس المدين الاجتماع ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة اختيار من يترأس الاجتماع من الدائنين أو من غيرهم. الصفحة الرئيسية ١٤٠٥ فهرس القانون قانون الافلاس القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الإفلاس وفي حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولي من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من الأمين أو أحد الدائنين، لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشرافها، بالدعوة لاجتماع الدائنين، وبرئاسة من تفوضه من بين أعضائها، وفي القيام بكافة الأعمال التي يتعين أن يقوم بها المدين وفقاً للمواد التالية بهذا الفرع والفرع الخاص بالتصديق.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 76 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 76 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد