المادة 19 من قانون الايجار

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - أو مدد متتالية تساوى المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل. وإذا رغب أحد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وبشـهر واحد في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر وبشهرين إذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالإخلاء وجبت مراعاته. وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا أو ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلـــم الوصول. المادة ٢٠ (١) استثناء من أحكام المادة ١٩ لا يجوز للمؤجر أن يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الأراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الاتية : 1 - إذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة - ١٠ - ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزام المستأجر بالمصروفات إذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوى تقبله المحكمة وأوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة. ويجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لإيداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات إذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبيل الاعذار (1) الفقرة الاخيرة بالبند رقم 1 مضافة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ القانون ١٠٩٣ الصفحة الرئيسية قانون الايجار المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ۱۹۷۸ في شأن إيجار العقارات المقبولة في التأخير عن دفع الاجرة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عـن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقا لظروف الدعوى . ٢ - إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن العين المؤجرة أو جزءا منها أو نزل عن عقد الايجار للغير أو اخلى العين لغير مالكها أو من ينوب عنه أو أسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة أو حكما وذلك كله إذا لم يأذن به المؤجر بإذن كتابي صريح وفى تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخلاء وللمستأجر أن يثبت عكس ذلك. - إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها بطريقة تنافى شروط عقد الايجار المعقولة أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة ، أو تضر بمصلحة المؤجر الادبية أو المادية. ٤ - إذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة فيها وأغلقها المستأجر بدون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز ستة أشهر حتى لو دفع الاجرة. ه - إذا ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان ، أو صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة. ٦ - إذا أراد المالك هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها من جديد ، في احدى الحالات الاتية : أ - إذا مضى خمس وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الأصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم. ب - اضافة البلدية أراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية أو تعديل في حدود العقار. ج اقامة مبان استثمارية أو تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية. وفي جميع هذه الحالات يجب أن يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. فاذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة وجب اتباع أعلى نسبة تسمح بها هذه النظم. ولا يجوز الحكم بالإخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة. ويجب على المالك أن يشرع في الهدم خلال ستة أشهر من تاريخ الاخلاء وأن يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في التراخيص اللازمة. فاذا أخل المالك بأي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر - بحسب الاحوال - الحق في العودة الى شغل العين أو التعويض ان كان له مقتض. - إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك بشرط ألا القانون ١٠٩٤ الصفحة الرئيسية قانون الايجار المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات يكون من الممكن اجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة. ولا يحكم با

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 19 من قانون الايجار كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 19 من قانون الايجار بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية