المادة 4 من قانون الايجار
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء أجر معلوم. فاذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة. وإذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار أجرة المثل ويراعى في تقدير اجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة في منطقتها (1) ملغية بموجب المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۸۰ باصدار القانون المدني ( النص قبل الالغاء = اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب احكام مجلة الاحكام العدلية ، فاذا لم يوجد نص في هذه الاحكام لجأ الى العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام ، فاذا لم يوجد عرف طبقت مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) القانون ١٠٨٩ الصفحة الرئيسية قانون الايجار المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 4 من قانون الايجار كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون الايجار بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد