النص الرسمي للمادة
يتألف المجلس البلدي من:
1- عشرة أعضــاء ينتخبــون وفقــا لأحــكام القانــون رقــم )35( لســنة 1962، على أن
ينتخــب عضــوا عــن كل دائــرة مــن الدوائــر الــعشر المبينــة في الجــداول التــي تصــدر
بمرســوم.
2- ســتة أعضــاء يعينــون بمرســوم خلال خمســة عشر يومــا مــن تاريــخ إعلان نتائــج
الانتخابــات. ويــشترط في كل الأعضــاء المنتخــبين والمعيــنين الشروط اللازمــة لعضوية
مجلــس الأمــة على أن يكــون الأعضــاء المعينــون المنصــوص عليهــم بالبنــد )2( مــن
هــذه المادة حاصــلين على مؤهــل جامعــي، ولــكل ناخــب حــق الإدلاء بصوتــه لمرشــح
واحــد مــن المرشــحين في الدائــرة المقيــد بهــا.
ويكــون لــكل دائــرة جــدول انتخــاب دائــم أو أكثــر تحــرره لجنــة أو لجان مؤلفــة مــن
وزارة الداخليــة تشــكل بقــرار مــن وزيــر الداخليــة.
وتسري أحــكام القانــون رقــم )35( لســنة 1962 المشــار إليــه، على كل مــا لم يــرد
بشــأنه نــص خــاص في هــذا القانــون.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون البلدية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
