المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يوجد أكثر من نص محفوظ بالرقم نفسه في مصادر هذا القانون. تُعرض النصوص كما هي دون دمج، مع وصف سبب الاختلاف حين يمكن تحديده من المصدر.
النص 1 — لم يُحدد سبب الاختلاف من بيانات المصدر
يعمل بنظام التأمينات الاجتماعية باحكام القانون المرافق.
النص 2 — لم يُحدد سبب الاختلاف من بيانات المصدر
في تطبيق هذا القانون يقصد : أ - بالمؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ب - بالوزير : وزير المالية. ج - بمجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. د - بصاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة او مهنة له ، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة او ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الاخرى. هـ – بالمؤمن عليه : كل من يخضع لنص المادة (۲) من قانون الاصدار. معدلة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٣. و – بإصابة العمل : الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء العمل او بسببه او الاصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزيــر الصحة العامة. ويعتبر في حكم ذلك الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء ذهاب المؤمن عليه الى عمله او عودته منه في الطريق الطبيعي. ز - بالمصاب : كل مؤمن عليه اصيب اصابة عمل. ح - بالعجز الكامل : كل عجز من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اية مهنة او عمل يكتسب منه ، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا او فقد ذراعين او فقد ساقين او فقد ذراع واحد وساق واحدة او حالات الامراض العقلية والامراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. ط - بالعجز الجزئي : كل عجز من شأنه ان يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الاصلية او على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن اصابة عمل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. ى – بالمعاش الاصابي : المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون. ك – بالمعاش التقاعدي : المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام البابين الثالث والخامس من هذا القانون. ل - بالمرض : كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه ان يحول بينه وبين مزاولة عمله ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. - بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه ان ينقص قدرته على العمل بواقع (٥٠%) على الاقل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. م – بالمرتب : ١ - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي : والمرتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الاولاد. ٢ - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي : هو الاجر طبقا لأحكام القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ المشار اليه، على انه إذا كان العمل بدون اجر او قل الاجر عن ٣٢٠ دينارا شهريا اعتد بهذا الحد الاخير في تطبيق احكام هذا القانون. ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تغيير هذا الحد. وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استناداً لأحكام القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. ٣ - بالنسبة لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة : المكافأة المخصصة لكل منهم بما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون. ٤ - بالنسبة للمتدربين : المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب، مع الاعتداد بالحد المنصوص عليه في البند (۲) من هذه الفقرة. ن - باللجنة الطبية : اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
في تطبيق هذا القانون يقصد : أ - بالمؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ب - بالوزير : وزير المالية. ج - بمجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. د - بصاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة او مهنة له ، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة او ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الاخرى. هـ – بالمؤمن عليه : كل من يخضع لنص المادة (۲) من قانون الاصدار. معدلة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٣. و – بإصابة العمل : الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء العمل او بسببه او الاصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزيــر الصحة العامة. ويعتبر في حكم ذلك الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء ذهاب المؤمن عليه الى عمله او عودته منه في الطريق الطبيعي. ز - بالمصاب : كل مؤمن عليه اصيب اصابة عمل. ح - بالعجز الكامل : كل عجز من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اية مهنة او عمل يكتسب منه ، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا او فقد ذراعين او فقد ساقين او فقد ذراع واحد وساق واحدة او حالات الامراض العقلية والامراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. ط - بالعجز الجزئي : كل عجز من شأنه ان يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الاصلية او على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن اصابة عمل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. ى – بالمعاش الاصابي : المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون. ك – بالمعاش التقاعدي : المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام البابين الثالث والخامس من هذا القانون. ل - بالمرض : كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه ان يحول بينه وبين مزاولة عمله ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. - بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه ان ينقص قدرته على العمل بواقع (٥٠%) على الاقل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. م – بالمرتب : ١ - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي : فهرس القانون ٨٢٤ الصفحة الرئيسية قانون التأمينات الاجتماعية امر اميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمرتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الاولاد. ٢ - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي : هو الاجر طبقا لأحكام القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ المشار اليه، على انه إذا كان العمل بدون اجر او قل الاجر عن ٣٢٠ دينارا شهريا اعتد بهذا الحد الاخير في تطبيق احكام هذا القانون. ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تغيير هذا الحد. وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استناداً لأحكام القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. ٣ - بالنسبة لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة : المكافأة المخصصة لكل منهم بما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون. ٤ - بالنسبة للمتدربين : المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب، مع الاعتداد بالحد المنصوص عليه في البند (۲) من هذه الفقرة. ن - باللجنة الطبية : اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد