المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا يجوز الحجز او النزول عن مستحقات المؤمن عليه او صاحب المعاش او المستحقين عنهما لدى المؤسسة الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لأداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة او لبنك الائتمان الكويتي او لأية جهة حكومية وبما لا يجاوز الربع. ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من انصبتهم. وفي حالة التزاحم بين الديون تكون الاولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتيبها المنصوص عليه في الفقرة الاولى.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد