المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
على المؤسسة ان تصرف مؤقتا جزء المعاش او المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة الى ان تتم التسوية النهائية فاذا لم تتم تسوية المعاش في اول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه وجب عليها ان تصرف شهريا نصف المرتب الشهري او جزء المعاش المشار اليه - ايهما أكبر الى ان تتم التسوية النهائية فاذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على اقساط شهرية لمدة لا تقل عن المدة التي صرف عنها من أي مبلغ تؤديه المؤسسة الى صاحب المعاش او المستحقين عنه. و تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة شروط وقواعد ومواعيد صرف الحقوق المقررة بهذا القانون والمستندات اللازمة لذلك. المادة ۱۱۲ مكرر (۱) يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ٧ أمثال صافي المعاش التقاعدي، على أن يكون السداد بواقع (١٥٪) من صافي المعاش. ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة. واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه. المادة ١١٢ مكرر (أ) (۲) يجوز لصاحب المعاش الذي صرف وفقاً للمادة (۱۱۲) مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا القانون المتقدم بطلب إعادة التسوية وفقاً لأحكام المادة السابقة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد