المادة 33 من قانون التأمينات الاجتماعية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تتكون موارد الصندوق المشار اليه في المادة السابقة من الاموال الآتية : 1 - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال وذلك بواقع ٢٪ من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم. ويجوز زيادة هذه النسبة الى مالا يجاوز الضعف إذا ثبت ان صاحب العمل لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بوقاية عماله من اصابات العمل او كان العمل بحسب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها من شأنه زيادة نسبة الاصابات مهما اتخذ صاحب العمل من احتياطات. كما يجوز تخفيض النسبة المشار اليها إذا تولى صاحب العمل صرف المعونة المالية طبقا لأحكام هذا الباب او كان العمل بحسب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها ليس من شأنه ان تنشأ عنه اصابات، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة. 2 - حصيلة استثمار اموال الصندوق. -3 الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما بتعلق بهذا الصندوق. 4 - الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 33 من قانون التأمينات الاجتماعية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 33 من قانون التأمينات الاجتماعية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد