المادة 4 من قانون التأمينات الاجتماعية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يوجد أكثر من نص محفوظ بالرقم نفسه في مصادر هذا القانون. تُعرض النصوص كما هي دون دمج، مع وصف سبب الاختلاف حين يمكن تحديده من المصدر.
النص 1 — لم يُحدد سبب الاختلاف من بيانات المصدر
يلغى المرسوم الأميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ والقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ المشار اليهما ، ويوقف العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٢ ، وبالمرسوم الصادر بمنح علاوة غلاء معيشة لاصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المشار اليهما وبالباب الثاني عشر الخاص بالتعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه وكذلك بالمادة ٢١ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه وبالمادة ١٥ من المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لاحكام القانون المرافق من تاريخ سريان احكام البابين الثالث والرابع منه ، كما يلغى كل حكم مخالف.
النص 2 — لم يُحدد سبب الاختلاف من بيانات المصدر
تتولى المؤسسة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر به هذا القانون. مادة ٥ (١) يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من : ١ – المدير العام للمؤسسة. ٢ - ممثل لكل من : وزير الشئون الاجتماعية والعمل. ديوان الموظفين. أحد من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص. الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت. ويصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات (١) الفقرة الثالثة من البند ٢ معدلة بموجب القانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٣ التي يمثلونها وعرض الوزير قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك. - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم مرسوم اميري بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين. ويختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس. والمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له صوت معدود. ويصدر مرسوم تحدد فيه مدة العضوية وحالات سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة منه.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
تتولى المؤسسة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر به هذا القانون. مادة ٥ (١) يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من : ١ – المدير العام للمؤسسة. ٢ - ممثل لكل من : وزير الشئون الاجتماعية والعمل. ديوان الموظفين. أحد من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص. الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت. ويصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات (١) الفقرة الثالثة من البند ٢ معدلة بموجب القانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٣ فهرس القانون ٨٢٥ الصفحة الرئيسية قانون التأمينات الاجتماعية امر اميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية التي يمثلونها وعرض الوزير قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك. - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم مرسوم اميري بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين. ويختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس. والمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له صوت معدود. ويصدر مرسوم تحدد فيه مدة العضوية وحالات سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة منه.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 4 من قانون التأمينات الاجتماعية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون التأمينات الاجتماعية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد