المادة 48 من قانون التأمينات الاجتماعية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تلتزم المؤسسة بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الامراض المهنية المشار اليها في الفقرة (و) من المادة (١) من هذا القانون وذلك في اوقات دورية يتم تحديدها بقرار من الوزير يبين فيه كذلك الشروط والاوضاع التي يجري عليها الفحص الدوري. وعلى المؤسسة ان تخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحالات الامراض المهنية التي تظهر بين المؤمن عليهم وحالات الوفاة الناشئة عنها.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 48 من قانون التأمينات الاجتماعية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 48 من قانون التأمينات الاجتماعية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد