المادة 52 من قانون التأمينات الاجتماعية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

للمؤمن عليه ان يتقدم خلال يومين من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج او بتاريخ العودة للعمل وخلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز او بتقدير نسبته او بعدم اصابته بمرض مهني بطلب اعادة النظر في ذلك، ويحال الطب الى لجنة تحكيم طبي يكون قرارها نهائيا بالنسبة للمؤمن عليه والمؤسسة. ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إجراءات وبيانات طلب اعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي وتحديد اتعاب اعضائها واجراءات ونظام العمل فيها. الباب الخامس في تأمين الشيخوخة والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث الفصل الاول في انشاء الصندوق وكيفية تمويله

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 52 من قانون التأمينات الاجتماعية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 52 من قانون التأمينات الاجتماعية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية