المادة 74 من قانون التأمينات الاجتماعية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

في حالة فقد المؤمن عليه او صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي فقد فيه. ويستمر الصرف حتى ظهور المفقود حيا او ثبوت وفاته حقيقة او حكما. إذا كان فقد المؤمن عليه اثناء تأدية العمل او بسببه فيصرف للمستحقين علاوة على ذلك ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش المقرر في تأمين اصابات العمل في الحدود المنصوص عليها في المادة (١١٥) من هذا القانون. يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة بالإجراءات التي تتخذ لإثبات حالة الفقد وما يتبع في شأن ما صرف من مبالغ إذا ظهر المفقود حيا. وتسري على المستحقين طبقا لهذه المادة الاحكام التي تسري على المستحقين المشار إليهم في المادة (٦٣) من هذا القانون.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 74 من قانون التأمينات الاجتماعية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 74 من قانون التأمينات الاجتماعية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية