المادة 14 من قانون التجارة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
۱ - تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف او في النشرات او في غير ذلك من وسائل الأعلام. ويجوز نقض هذه القرينة بإثبات ان من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا. ٢ - وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر . ٣ - وإذا زاول التجارة أحد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 14 من قانون التجارة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 14 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد