المادة 176 من قانون التجارة

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

١- إذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق . فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة. ٢- وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة، و إن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
١- إذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض
على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له
طبقا للسعر السائد في السوق . فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة
خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
٢- وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة،
فهرس القانون
۱۲۷۷
الصفحة الرئيسية
قانون التجارة
المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التجارة

و إن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 176 من قانون التجارة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 176 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية