المادة 261 من قانون التجارة

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

١ - تكون الوكالة التجارية بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك. ٢ - وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريف المهنة أو بحسب العرف أو الظروف. - ولا يستحق الوكيل الأجر إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها، أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل ، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضًا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 261 من قانون التجارة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 261 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية