المادة 421 من قانون التجارة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
۱ - كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر يجوز تداولها بالتظهير. ٢ - ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة «ليست لأمر» او أيـة عبارة اخرى تفيد هذا المعنى الا بإتباع احكام حوالة الحق. ٣- ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء في الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لاي ملتزم اخر ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 421 من قانون التجارة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 421 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد