المادة 480 من قانون التجارة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
١ - على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء ان اشتملت على شرط الاعفاء من عمل البروتستو . وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الأخطار أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة وهكذا، من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الأخطار. ٢ - ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. ٣ - وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه ، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. ٤ - ولمن وجب عليه الأخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. ٥ - ويجب عليه اثبات قيامه بالأخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل. ٦ - ولا تسقط حقوق من وجب عليه الأخطار إذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 480 من قانون التجارة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 480 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد