المادة 488 من قانون التجارة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
١ - إذا حال حادث قهري ولا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل البروتستو في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. ٢ - وعلى الحامل أن يُخطر دون ابطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الأخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب. 3 - وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء. 4 - وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبـة مـن يـوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل بروتستو. 5 - فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سری میعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر إليه الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزداد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها . 6 - ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل البروتستو.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 488 من قانون التجارة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 488 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد