المادة 538 من قانون التجارة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
۱ - إذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول فيها . جاز وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك النقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء. ۲ - فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. - ويتبع العرف السائد في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، وانما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. ٤ - وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 538 من قانون التجارة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 538 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد