النص الرسمي للمادة
يعاقــب بالحبــس وبغرامــة لا تزيــد على ســتمائة دينــار او بإحــدى هــاتين العقوبــتين:
اســتبدلت عبــارة )ويعاقــب بالحبــس لمــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات( بعبــارة )ويعاقــب
بالحبــس( بموجــب قانــون رقــم ١٠ لســنة ١٩٨7.
١-)) ملغي ((
2- )) ملغي ((
3-)) ملغي ((.
4 - على كل مــن خالــف وهــو سيء النيــة احــكام المــواد ٨7 - ٩١ الخاصــة بالبيانــات
التجاريــة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 92 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
