النص الرسمي للمادة
يعاقــب بغرامــة لا تجــاوز ثلاثــة أمثــال مــا لم يــؤد مــن الرســوم كل مــن تهــرب عمــدا مــن
أداء كل أو بعــض رســوم التســجيل بأيــة وســيلة كانــت.
ولا تجــوز إقامــة الدعــوى الجزائيــة إلا بنــاء على طلــب وزيــر العــدل، ولــه -فى أيــة حالــه
كانــت عليهــا الدعــوى- الصلــح فيهــا على
أساس دفع مثلى ما لم يؤد من الرسوم.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 60 مكرر من قانون التسجيل العقاري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
