المادة 10 من قانون الجزاء الكويتي

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يوجد أكثر من نص محفوظ بالرقم نفسه في مصادر هذا القانون. تُعرض النصوص كما هي دون دمج، مع وصف سبب الاختلاف حين يمكن تحديده من المصدر.

النص 1 — لم يُحدد سبب الاختلاف من بيانات المصدر
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار وتجاوز عشرة آلاف دينار كل من باشر في زمن الحرب بدون إذن سابق من الحكومة أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت اقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها. يحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل هذه الاشياء.
النص 2 — لم يُحدد سبب الاختلاف من بيانات المصدر
يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيا أو ماديا. وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه، وفي عقوبة الغرامة بأي اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل الى علمه. سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 10 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 10 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية