المادة 128 من قانون الجزاء الكويتي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
كل شخص قبض عليه طبقا للقانون، فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 128 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 128 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد