المادة 133 من قانون الجزاء الكويتي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني على الفرار من وجه القضاء، إما بإيواء الجاني المذكور، وإما بإخفاء أدلة الجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا تسري هذه الاحكام على زوج أو زوجة الجاني ولا على أصوله أو فروعه. ٤ - الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته مادة ١٣٤ (1) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار، ولا تقل عن مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو بالإشارة أحد القضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. مادة ١٣٥ (٢) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدي على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. فإذا وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع، أو مظاهرة أو موكب أو تجمع (1) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤ (٢) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤ بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مادة ١٣٥ مكرر ١ (١) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانونا يعاقب كل من يخالف احكام لوائح الضبط التي نصت عليها المادة ٧٣ من الدستور بغرامة لا تجاوز مائة دينار. مادة ١٣٥ مكرر أ (٢) لا يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (١٣٤، ١٣٥ ) من هذا القانون العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقاً لأحكام المواد (١١٠، ٢٤٠ ، (٢٤١) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (١٧) لسنة .١٩٦٠ الباب الثالث الجرائم المتعلقة بسير العدالة ۱ - شهادة الزور
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني على الفرار من وجه القضاء، إما بإيواء الجاني المذكور، وإما بإخفاء أدلة الجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا تسري هذه الاحكام على زوج أو زوجة الجاني ولا على أصوله أو فروعه. ٤ - الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته مادة ١٣٤ (1) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار، ولا تقل عن مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو بالإشارة أحد القضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. مادة ١٣٥ (٢) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدي على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. فإذا وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع، أو مظاهرة أو موكب أو تجمع (1) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤ (٢) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤ الصفحة الرئيسية ۱۲۷ فهرس القانون قانون الجزاء الكويتي القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مادة ١٣٥ مكرر ١ (١) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانونا يعاقب كل من يخالف احكام لوائح الضبط التي نصت عليها المادة ٧٣ من الدستور بغرامة لا تجاوز مائة دينار. مادة ١٣٥ مكرر أ (٢) لا يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (١٣٤، ١٣٥ ) من هذا القانون العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقاً لأحكام المواد (١١٠، ٢٤٠ ، (٢٤١) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (١٧) لسنة .١٩٦٠ الباب الثالث الجرائم المتعلقة بسير العدالة ۱ - شهادة الزور
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 133 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 133 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد