المادة 140 من قانون الجزاء الكويتي

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام القضاء ، فأمتنع بغير عذر مقبول عن الحضور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز سبعة وثلاثون دينارا (۱) اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ (۲) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤ الصفحة الرئيسية - فهرس القانون ۱۲۸ - قانون الجزاء الكويتي القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 140 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 140 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية