النص الرسمي للمادة
كل مــن أزعــج إحــدى الســلطات العامــة أو الجهــات الاداريــة أو الأشــخاص المكلــفين
بخدمــة عموميــة بــأن أخبر بــأي طريقــة كانــت عــن وقــوع كــوارث أو حــوادث أو أخطار
لا وجــود لها يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد على ألــف
دينــار أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين.
وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج.
5- التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتهااسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 145 مكرر 1 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
