المادة 148 من قانون الجزاء الكويتي

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

كل من فض عمدا ختمها وضع لحفظ أوراق أو أشياء في أمكنة، بناء على حكم أو أمر قضائي أو اداري، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. الكتاب الثالث الجرائم الواقعة على الافراد الباب الأول الجرائم الواقعة على النفس ١ - القتل والجرح والضرب والإيذاء مادة ١٤٩ (١) من قتل نفسا عمدا يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا. المادة ١٤٩ مكرر ١ (٢) من قتل نفسا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعاقب بالإعدام، أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 148 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 148 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية