المادة 157 من قانون الجزاء الكويتي

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يعتبر الانسان قد تسبب في قتل انسان آخر، ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر (۲) ملغية بموجب المرسوم بقانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٥ (۳) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٥ (٤) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٥ أو السبب الوحيد في الموت، في الحالات الآتية : أولا : إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى استوجب إجراء عملية جراحية أو علاجــا طبيا، وأفضى ذلك الى موت المجني عليه، ما دامت العملية أو العلاج قد أجريا بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لأصول الصناعة الطبية. ثانيا : إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى ليس من شأنه أن يفضي الى الموت، لو أن المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة. ثالثا : إذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضي الى موته باستعمال العنف أو بالتهديد باستعماله، وثبت أن الفعل الذي افضى إلى موت المجني عليه هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف المهدد به. رابعا : إذا كان المجني عليه مصابا بمرض أو بأذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة، وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه. خامسا : إذا كان الفعل لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بعمل من المجني عليه أو من أشخاص آخرين.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يعتبر الانسان قد تسبب في قتل انسان آخر، ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر
(۲) ملغية بموجب المرسوم بقانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٥
(۳) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٥
(٤) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٥
فهرس القانون
۱۳۱
الصفحة الرئيسية
قانون الجزاء الكويتي
القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته
أو السبب الوحيد في الموت، في الحالات الآتية :
أولا : إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى استوجب إجراء عملية جراحية أو علاجــا
طبيا، وأفضى ذلك الى موت المجني عليه، ما دامت العملية أو العلاج قد أجريا
بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لأصول الصناعة الطبية.
ثانيا : إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى ليس من شأنه أن يفضي الى الموت، لو أن
المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة.
ثالثا : إذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضي الى موته باستعمال العنف
أو بالتهديد باستعماله، وثبت أن الفعل الذي افضى إلى موت المجني عليه هو الوسيلة
الطبيعية لتوقي العنف المهدد به.
رابعا : إذا كان المجني عليه مصابا بمرض أو بأذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة،
وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه.
خامسا : إذا كان الفعل لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بعمل من المجني عليه أو من
أشخاص آخرين.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 157 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 157 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية