المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
كل من هدد شخصا أخر بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعة أو بمال شخص يهمه أمره، سواء أكان التهديد كتابيا أم شفويا أم عن طریق افعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس أو على السمعة أو على المال، قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو على الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. فاذا كان التهديد بالقتل، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين. ٣- الإجهاض المادة ١٧٤ (١) كل من أعطى - أو تسبب في إعطاء امرأة حاملا كانت أو غير حامل، برضاها أو بغير رضاها عقاقير أو مواد أخرى مؤذية، أو استعمل القوة أو أية وسيلة اخرى، قاصدا بذلك اجهاضها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز ألف دينارا. فاذا كان الفاعل طبيبا أو صيدليا أو قابلة أو من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشر سنة ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز الفي دينار وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۸۱ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد