المادة 177 من قانون الجزاء الكويتي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
كل من أعد أو باع أو عرض أو تصرف بأي وجه كان في مواد من شأنها أن تستعمل في إحداث الاجهاض، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مراعاة المادة ١٧٥ . ٤- الخطف والحجز والإتجار بالرقيق المادة ١٧٨ (۲) كل من خطف شخصا بغير رضاه، وذلك بحملة على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات (۱) عدلت بموجب القانون رقم ٣11 سنة 1986 (۲) معدلة بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ ولا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان المجني علية معتوها أو مجنونا أو كانت سنة أقل من الثامنة عشرة سنة، كانت العقوبة الحبس المؤبد. وفى جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار. مادة ۱۷۹ (۱) كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنه عن الثامنة عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو الحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره كانت العقوبة الحبس المؤبد. اما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه وأثبت أي منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه. المادة ۱۸۰ (۲) كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة، قاصدا قتله أو الحاق اذى به أو مواقعته أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، يعاقب بالإعدام.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
كل من أعد أو باع أو عرض أو تصرف بأي وجه كان في مواد من شأنها أن تستعمل في إحداث الاجهاض، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مراعاة المادة ١٧٥ . ٤- الخطف والحجز والإتجار بالرقيق المادة ١٧٨ (۲) كل من خطف شخصا بغير رضاه، وذلك بحملة على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات (۱) عدلت بموجب القانون رقم ٣11 سنة 1986 (۲) معدلة بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ فهرس القانون ١٣٥ الصفحة الرئيسية قانون الجزاء الكويتي القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته ولا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان المجني علية معتوها أو مجنونا أو كانت سنة أقل من الثامنة عشرة سنة، كانت العقوبة الحبس المؤبد. وفى جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار. مادة ۱۷۹ (۱) كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنه عن الثامنة عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو الحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره كانت العقوبة الحبس المؤبد. اما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه وأثبت أي منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه. المادة ۱۸۰ (۲) كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة، قاصدا قتله أو الحاق اذى به أو مواقعته أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، يعاقب بالإعدام.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 177 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 177 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد