المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها انسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي انسانا على اعتبار أنه رقيق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. الباب الثاني الجرائم الواقعة على العرض والسمعة ١ - المواقع الجنسية وهتك العرض مادة ١٨٦ (١) من واقع أنثى بغير رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد. فإذا كان الجاني من اصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها ، أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الاعدام. مادة ۱۸۷ (۲) من واقع أنثى بغير اكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم انها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر ، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد. فاذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الاعدام. مادة ۱۸۸ (۳) من واقع أنثى بغير اكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد. المادة ١٨٩ (٤) من واقع أنثى محرم منه ، وهو عالم بذلك ، بغير اكراه أو تهديد أو حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. فاذا كان المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة، كانت العقوبة الحبس المؤبد. ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا أو وصيا أو قيما أو حاضنا لأنثى أو كان موكلا بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، وواقعها بغير اكراه أو تهديد أو حيلة. (۲) تم الغاؤها وفق المرسوم بقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥ (۳) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ (٤) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ (۱) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ المادة ١٩٠ (١) كل أنثى أتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت أن يواقعها محرم منها وهي تعلم صلتها به تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. مادة ١٩١ (٢) كل من هتك عرض انسان بالاكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد. ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو الجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل ، أو معتقدا شرعيته ، ولو ارتكب الفعل بغير اكراه أو تهديد أو حيلة. المادة ١٩٢ (٣) كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره، بغير اكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة ، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. مادة ١٩٣ (٤) إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات. مادة ١٩٤ (٥) كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها، ولم تكن محرما منه، وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر. ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل. ٢ - الزنا
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها انسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من
يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي انسانا على اعتبار أنه رقيق، يعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى
هاتين العقوبتين.

الباب الثاني
الجرائم الواقعة على العرض والسمعة
١ - المواقع الجنسية وهتك العرض
مادة ١٨٦ (١)
من واقع أنثى بغير رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام
أو الحبس المؤبد.
فإذا كان الجاني من اصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن
لهم سلطة عليها ، أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة
الاعدام.
مادة ۱۸۷ (۲)
من واقع أنثى بغير اكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم انها مجنونة أو معتوهة أو
دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر ، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل
الذي تتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد.
فاذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم
سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الاعدام.
مادة ۱۸۸ (۳)
من واقع أنثى بغير اكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ
الواحدة والعشرين من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم
سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس
المؤبد.
المادة ١٨٩ (٤)
من واقع أنثى محرم منه ، وهو عالم بذلك ، بغير اكراه أو تهديد أو حيلة وكانت
تبلغ الحادية والعشرين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فاذا كان المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة،
كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا أو وصيا أو قيما أو حاضنا لأنثى أو كان
موكلا بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، وواقعها بغير اكراه أو تهديد أو حيلة.

(۲) تم الغاؤها وفق المرسوم بقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥
(۳) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦
(٤) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦
(۱) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦
فهرس القانون
۱۳۷
الصفحة الرئيسية
قانون الجزاء الكويتي
القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته
المادة ١٩٠ (١)
كل أنثى أتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت أن يواقعها محرم منها وهي
تعلم صلتها به تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
مادة ١٩١ (٢)
كل من هتك عرض انسان بالاكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز خمس عشرة سنة.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم
سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس
المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو الجنون أو
لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل ، أو معتقدا شرعيته ، ولو ارتكب الفعل بغير
اكراه أو تهديد أو حيلة.
المادة ١٩٢ (٣)
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره،
بغير اكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم
عليه سلطة ، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا
تجاوز خمس عشرة سنة.
مادة ١٩٣ (٤)
إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه، عوقب كل
منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
مادة ١٩٤ (٥)
كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها، ولم تكن محرما منه، وضبط
متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة
أشهر.
ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.
٢ - الزنا

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية