المادة 230 من قانون الجزاء الكويتي

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
فهرس القانون
١٤٥
الصفحة الرئيسية
قانون الجزاء الكويتي
القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته
كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى
هاتين العقوبتين.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 230 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 230 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية