المادة 3 من قانون الرسوم القضائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح. المادة ٤ (٢) أ) دعاوى طلب الحكم بصحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فإذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة. ب) دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون. ج) تقدر دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى. د) دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات. هـ) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قسمتها. و) دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، تقدر على أساس القيمة المحكوم بها. ز) تقدر قيمة الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان على أساس قيمتها إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقاً لهذا الجزء. المادة ٥ (٣) إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى ٢-١ مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥ القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة: أ- دعاوى صحة التوقيع. ب - الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة. ج - دعاوى التزوير الأصلية، د - طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر. هـ - طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية. و - طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين. ز - الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها. ح - دعاوى حق الارتفاق. ط - دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها. ي - دعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو اخلاؤها. ك - دعاوى اخلاء الأماكن المؤجرة. ثانياً: قيمة الرسوم على الدعاوى المادة ٦ (١) يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي: أ- ٥% لغاية ثلاثين ألف دينار. ب - ٣,٥% عما يزيد على ثلاثين ألف دينار ولغاية مائة وخمسين ألف دينار. ج - ٢,٥% عما يزيد على مائة وخمسين ألف دينار وحتى خمسمائة ألف دينار. د - ١,٥% عما يزيد عن خمسمائة ألف دينار وحتى خمسة ملايين دينار. هـ - ١% عما يزيد على خمسة ملايين دينار. ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن عشرة دنانير. المادة ٧ (٢) يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي: أ- عشرة دنانير عن الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ. ب - خمسون ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، و - الطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية. ج - مائة دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية، أو محكمة الاستئناف، أو محكمة التمييز. د - مائة وخمسون ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة. هـ - ثلاثمائة دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم. و - خمسمائة دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد. (١-٢) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥ المادة ٨ (1) إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد. وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حدة إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين. المادة 9 (۲) يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها ب - دعاوى القسمة بين الشركاء. ج - التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب. المادة ١٠ (۳) تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها. ويفرض رسم قدره خمسة دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي ويلتزم بـه مقـدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى. وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة %١٠% من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها ، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها. ثالثاً: تحصيل رسوم الدعاوى
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح. المادة ٤ (٢) أ) دعاوى طلب الحكم بصحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فإذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة. ب) دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون. ج) تقدر دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى. د) دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات. هـ) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قسمتها. و) دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، تقدر على أساس القيمة المحكوم بها. ز) تقدر قيمة الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان على أساس قيمتها إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقاً لهذا الجزء. المادة ٥ (٣) إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى ٢-١ مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥ فهرس القانون ٦٩٣ الصفحة الرئيسية قانون الرسوم القضائية القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة: أ- دعاوى صحة التوقيع. ب - الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة. ج - دعاوى التزوير الأصلية، د - طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر. هـ - طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية. و - طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين. ز - الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها. ح - دعاوى حق الارتفاق. ط - دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها. ي - دعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو اخلاؤها. ك - دعاوى اخلاء الأماكن المؤجرة. ثانياً: قيمة الرسوم على الدعاوى المادة ٦ (١) يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي: أ- ٥% لغاية ثلاثين ألف دينار. ب - ٣,٥% عما يزيد على ثلاثين ألف دينار ولغاية مائة وخمسين ألف دينار. ج - ٢,٥% عما يزيد على مائة وخمسين ألف دينار وحتى خمسمائة ألف دينار. د - ١,٥% عما يزيد عن خمسمائة ألف دينار وحتى خمسة ملايين دينار. هـ - ١% عما يزيد على خمسة ملايين دينار. ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن عشرة دنانير. المادة ٧ (٢) يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي: أ- عشرة دنانير عن الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ. ب - خمسون ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، و - الطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية. ج - مائة دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية، أو محكمة الاستئناف، أو محكمة التمييز. د - مائة وخمسون ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة. هـ - ثلاثمائة دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم. و - خمسمائة دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد. (١-٢) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥ الصفحة الرئيسية ٦٩٤ فهرس القانون قانون الرسوم القضائية القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۷۳ في شأن الرسوم القضائية المادة ٨ (1) إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد. وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حدة إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين. المادة 9 (۲) يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها ب - دعاوى القسمة بين الشركاء. ج - التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب. المادة ١٠ (۳) تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها. ويفرض رسم قدره خمسة دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي ويلتزم بـه مقـدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى. وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة %١٠% من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها ، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها. ثالثاً: تحصيل رسوم الدعاوى
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 3 من قانون الرسوم القضائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 3 من قانون الرسوم القضائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد