المادة 113 من قانون الشركات

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وذلك ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول دعيت الجمعية لاجتماع ثان خلال العشرة أيام التالية للاجتماع الأول ولذات جدول الأعمال، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا أيا كان عدد الحصص الممثلة فيه، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. ولا يكون لمدير الشركة أو أعضاء مجلس الرقابة حق التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمة أي منهم من المسئولية. (1)114 مادة يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية : 1 - تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الرقابة إن وجد. 2 - تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة. 3 - البيانات المالية للشركة. 4 - اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح على أن توزع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية خلال فترة لا تجاوز شهرًا من تاريخ انعقاد الجمعية. 5 - تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معينا في عقد الشركة، وفي حالة وجود أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسئوليات كل مدير من المديرين. 6 - تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد. 7 - تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه. 8 - أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال. 115 مادة تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة التالية. (2)116 مادة لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا اذا حضره من يمثل اكثر من نصف رأس المال . وتصدر القرارات في جميع الاحوال بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأس مال الشركة وللوزارة دعوة الجمعية للاجتماع في حال امتنع مدير الشركة عن الدعوة لها ، وذلك (1) معدلة بالقانون رقم 83 لسنة 2018 (2) مستبدلة بنص المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2024 بناءا على طلب مسبب من الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن نصف رأس مال الشركة .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره عدد من الشركاء
يملكون أكثر من نصف رأس المال، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بأغلبية
الحصص الممثلة في الاجتماع، وذلك ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر، وإذا
لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول دعيت الجمعية لاجتماع ثان خلال العشرة
أيام التالية للاجتماع الأول ولذات جدول الأعمال، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا
أيا كان عدد الحصص الممثلة فيه، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية الحصص
الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
ولا يكون لمدير الشركة أو أعضاء مجلس الرقابة حق التصويت على القرارات الخاصة
بإبراء ذمة أي منهم من المسئولية.
(1)114 مادة
يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي
وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويدخل في جدول أعمال الجمعية في
اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية :
1 - تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس
الرقابة إن وجد.
2 - تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3 - البيانات المالية للشركة.
4 - اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح على أن توزع الأرباح المعتمدة من قبل
الجمعية خلال فترة لا تجاوز شهرًا من تاريخ انعقاد الجمعية.
5 - تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معينا في عقد الشركة،
وفي حالة وجود أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات
ومسئوليات كل مدير من المديرين.
6 - تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد.
7 - تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
8 - أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع
الجمعية إدراجها في جدول الأعمال.
115 مادة
تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع
مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة التالية.
(2)116 مادة
لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره عدد من الشركاء
يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع
ثان يكون صحيحا اذا حضره من يمثل اكثر من نصف رأس المال . وتصدر القرارات
في جميع الاحوال بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأس مال الشركة
وللوزارة دعوة الجمعية للاجتماع في حال امتنع مدير الشركة عن الدعوة لها ، وذلك
(1) معدلة بالقانون رقم 83 لسنة 2018
(2) مستبدلة بنص المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2024
1485
فهرس القانون
الصفحة الرئيسية
قانون الشركات
القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات
بناءا على طلب مسبب من الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن نصف رأس مال
الشركة .

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 113 من قانون الشركات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 113 من قانون الشركات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية