النص الرسمي للمادة
يجب أن تتوافر فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
١- أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.
2- ألا يكــون قد ســبق الحكــم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحريــة أو في جريمة إفلاس
بالتقــصير، أو التدليــس، أو جريمــة مخلــة بــالشرف، أو الأمانــة، أو بعقوبــة مقيــدة للحرية
بســبب مخالفتــه لأحــكام هــذا القانــون مــا لم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.
3- فيــما عــدا أعضــاء مجلس الإدارة المســتقلين، يجب أن يكــون مالًكا بصفة شــخصية أو
يكــون الشــخص الــذي يمثلــه مالــًكا لعــدد مــن أســهم الشركــة.
4- أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس.
١. وإذا فقــد عضــو مجلــس الإدارة أي مــن الــشروط المتقدمــة أو غيرهــا مــن الــشروط
الــواردة في هــذا القانــون أو القوانــين الأخــرى زالــت عنــه صفــة العضويــة مــن تاريــخ
فقــدان ذلــك الــشرط.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 193 من قانون الشركات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
