النص الرسمي للمادة
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة
أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد
الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى
مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب مـن عـدد مـن
المساهمين يملكون ما لا يقل عن ١٠% من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب
مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب، وتعد
الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الأعمال.
وفي الشركات المساهمة المقفلة يتولى رئيس الجمعية العامة وأمين سر مجلس الإدارة وأحد
المساهمين الحاضرين من الأقلية تدوين قرارات الجمعية العامة وتحفظات المساهمين
إن وجدت والمصادقة عليها وتقديم تقريرًا حول هذه القرارات والتحفظات إلى
الوزارة.
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة
بالجمعية التأسيسية.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 206 من قانون الشركات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
