النص الرسمي للمادة
يجــوز في غير شركات الالتــزام أو الاحتــكار، دون حاجــة إلى اســتصدار قرار مــن الوزير،
تأســيس شركات المســاهمة المقفلــة بمحــرر رســمي موثــق يصــدر عــن جميــع المؤســسين،
ويجــب ألا يقــل عددهــم عــن خمســة، ويســتثنى مــن ذلــك الشركات المؤسســة مــن قبــل
الدولــة أو إحــدى الهيئــات أو المؤسســات العامــة فيجــوز لها أن تنفــرد بالتأســيس أو أن
تشرك فيهــا عــددا أقــل، ويشــتمل هــذا المحــرر على عقد الشركــة وعلى الإقــرارات التالية:
١- أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه
مــن قيمتهــا في أحــد البنــوك المحليــة تحــت تصرف الشركــة.
2- أن الحصص العينية قد قومت وفقا لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة.
3- أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة.
4- ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات متقدمة
الذكر.
وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يتبــع اســم الشركــة عبــارة شركــة مســاهمة كويتيــة مقفلــة أو
المصطلــح ش. م. ك. ماسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 235 من قانون الشركات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
