النص الرسمي للمادة
عــدم الإخلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقب بغرامــة لا تقل عن
خمسمائــة دينــار ولا تزيــد على ألــف دينــار، كل مــن لم يمكــن الموظــفين المختــصين الذيــن
يحددهــم الوزيــر مــن أداء واجباتهــم المنصــوص عليهــا في المادتين )١33( و)١34( مــن
هــذا القانــون.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 140 من قانون العمل في القطاع الاهلي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
