النص الرسمي للمادة
يجــب أن يســبق الدعــوى طلــب يتقــدم بــه العامــل أو المســتحقون عنــه إلى إدارة العمــل
المختصــة وتقــوم الإدارة بإســتدعاء طــرفي النــزاع أو مــن يمثلــهما، وإذا لم توفــق الإدارة
إلى تســوية النــزاع وديــا تــعين عليهــا خلال شــهر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب إحالتــه إلى
المحكمــة الكليــة للفصــل فيــه.
وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة.
وإذا تــبين للمحكمــة تعنــت صاحــب العمــل في صرف مســتحقات العامــل، فلهــا أن
تــقضي لــه بتعويــض يســاوي ١% مــن قيمــة تلــك المســتحقات عــن كل شــهر تــأخير في
صرفهــا إعتبــارا مــن تاريــخ تقديــم الطلب المشــار إليــه في الفقــرة الأولى، ويسري في شــأن
المبلــغ المحكــوم بــه نــص المادة )١45( مــن هــذا القانــون وذلــك مــع عــدم الإخلال بحــق
العامــل في المطالبــة أمــام ذات المحكمــة بــأي تعويضــات أخــرى.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 146 من قانون العمل في القطاع الاهلي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
