النص الرسمي للمادة
للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر، على أن
يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة
صاحب العمل.
ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام
الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة
ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 70 من قانون العمل في القطاع الاهلي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
