المادة 11 من قانون العمل في القطاع النفطي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يستحق عمال النفط خلال السنة الإجازات المرضية التالية : - ستة أشهر بأجر كامل شهرین بثلاثة أرباع الأجر شهرا ونصف بنصف الأجر شهرا واحدا بربع الأجر شهرا واحد بدون أجر فإذا كان المرض ناشئاً عن المهنة أو إصابة عمل أو متفاقما بسببها، استحق العامل أجره كاملا عن مدد الإجازة المرضية السابقة. إلا إذا انقضت إجازته بتمام شفائه أو ثبوت عاهته أو وفاته. فإذا انتهت هذه المدد دون أن يتمكن العامل من العودة إلى عمله جاز لصاحب العمل إبقاؤه دون مرتب أو الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق أحكام هذا القانون مع احتساب الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة. ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الحكومة إذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول لأحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا لم تجاوز مدته ذلك. وإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 11 من قانون العمل في القطاع النفطي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 من قانون العمل في القطاع النفطي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد