المادة 18 من قانون العمل في القطاع النفطي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق العامل عند انتهاء مدة العقد، أو عنـد صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن خدمته تحسب على أساس ( ٣٠ ) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولي وأجر ( ٤٥ ) يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر أساسا لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة أن يستقيل من العمل في هذه الحالة نصف المكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات، وثلاثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة إذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على أن تسري أحكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل، وأما غيرهم فتسري أحكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون إخلال بأحكام المادة ٥٧ من القانون رقم ٣٨ لسنة .١٩٦٤
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 18 من قانون العمل في القطاع النفطي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 18 من قانون العمل في القطاع النفطي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد