النص الرسمي للمادة
لا يجــوز التحقيــق مــع محــام في جريمــة متصلــة بعملــه الا بمعرفــه النيابــة العامــة وعليهــا
اخطــار رئيــس جمعيــة المحــامين او مــن ينــوب عنــه بما اتخذته من اجــراءات بشــأن المحامي
ومواعيــد التحقيــق ولرئيــس الجمعيــة او مــن ينيبــه حضــور التحقيــق وللجمعيــة طلــب
صــور التحقيــق بــغير رســوم.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 مكرر من قانون المحاماة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
