المادة 5 مكرر من قانون المحاماة

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

(٣) ((ملغاة)) المادة ٦ (٤) يكون للمحامين المشتغلين جدول عام يقيد فيه اسمائهم ومحال إقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد ويلحق به الجداول الأتية : - أ- جدول للمحامين تحت التمرين. ب - جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية. ج - جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز. كما ينشا جدول خاص للمحامين غير المشتغلين وتحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية المحامين وتوضع نسخة منها بمقر كل محكمة ولدى النائب العام وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. ويشترط فيمن يقيد أسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون قد أمضى فترة التمرين ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج ) إلا بعد ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كما لا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه. المادة ٦ مكررا (٥) مع عدم الاخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب علي المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم ( أ ) ان يلتحق بمكتب احد المحامين المشتغلين وعليه ان يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه وان يرفق بالإخطار موافقة المحامي وان يتم هذا الاجراء خلال مده اقصاها سته اشهر من تاريخ قيده والا اعتبر القيد كان لم يكن واذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين حددت له لجنه القبول بقرار منها المكتب الذي يلتحق به ولا يجوز لصاحب هذا المكتب ان يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول وفي جميع الاحوال يجوز للمحامي تحت التمرين ان يغير المكتب الذي التحق به بشرط اخطار لجنه القبول بذلك ولا يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه ولا ان يباشر اعمال المحاماة (۱) ملغاة بموجب القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٨ (٢) ملغاة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦ (۳) ملغاة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦ (٤) معدلة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦ (٥) مضافة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦ لحسابه الخاص ولا التوقيع على صحف الدعاوي او الاوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام كما يحظر عليه ان يستعمل صفته دون ان يقرنها بانه تحت التمرين. المادة 6 مكررا (أ) (١) فتره التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم ( أ ) المشار اليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفه متصلة في التمرين وبيان الاعمال التي قام بها خلال تلك الفترة ويجب ان يرفق بهذه الشهادة بيانا رسميا معتمدا بأرقام القضايا التي باشرها وتحسب ضمن فتره التمرين مده الاشتغال بأحد الاعمال الاتية : ١ - الاعمال الفنية في وظائف القضاء او النيابة العامة او ادارة الفتوي والتشريع او الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية او الادارة القانونية ببلدية الكويت ۲ - تدريس القانون بجامعة الكويت او اي جامعة اخري معترف بها. ٣- اي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ راي لجنه قبول المحامين باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة. وإذا قلت مده التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها ويكون القيد في الجداول ) ( ب ، ج ، د ( المنصوص عليها في المادة ٦ بالنسبة للفئات المشار اليها في البنود ( ١، ٢، ٣ ) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاوله الاعمال النظيرة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 7 (٢) يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في حالة غيابه وعضوية أثنين من اعضاء مجلس إدارتها وأثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم ( ب ) على الأقل يختارهم مجلس أدارة الجمعية. وتختص هذه اللجنة بشئون القيد وبمراجعة الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها وبحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل اسمائهم إلى جدول غير مشتغلين وإصدار القرارات اللازمة في هذا الخصوص. ويجب لقبول طلب القيد أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذه القانون وما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة ( ١٤ ) ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا. المادة 8 (۳) (( ملغاة ))
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
(٣)
((ملغاة))
المادة ٦ (٤)
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام يقيد فيه اسمائهم ومحال إقامتهم ومقار
مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد ويلحق به الجداول الأتية : -
أ- جدول للمحامين تحت التمرين.
ب - جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.
ج - جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.
د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.
كما ينشا جدول خاص للمحامين غير المشتغلين وتحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية
المحامين وتوضع نسخة منها بمقر كل محكمة ولدى النائب العام وإدارة التسجيل
العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
ويشترط فيمن يقيد أسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون قد أمضى فترة التمرين ولا
يجوز القيد في الجدول رقم (ج ) إلا بعد ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب)
كما لا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول
السابق عليه.
المادة ٦ مكررا (٥)
مع عدم الاخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب علي المحامي تحت
التمرين بعد قيده في الجدول رقم ( أ ) ان يلتحق بمكتب احد المحامين المشتغلين
وعليه ان يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي
الذي التحق بمكتبه وعنوانه وان يرفق بالإخطار موافقة المحامي وان يتم هذا
الاجراء خلال مده اقصاها سته اشهر من تاريخ قيده والا اعتبر القيد كان لم يكن
واذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين حددت له لجنه القبول بقرار منها
المكتب الذي يلتحق به ولا يجوز لصاحب هذا المكتب ان يمتنع عن ذلك بغير
عذر مقبول وفي جميع الاحوال يجوز للمحامي تحت التمرين ان يغير المكتب الذي
التحق به بشرط اخطار لجنه القبول بذلك
ولا يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه ولا ان يباشر اعمال المحاماة
(۱) ملغاة بموجب القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٨
(٢) ملغاة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦
(۳) ملغاة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦
(٤) معدلة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦
(٥) مضافة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦
فهرس القانون
٧٤٢
الصفحة الرئيسية
قانون المحاماة
القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة
لحسابه الخاص ولا التوقيع على صحف الدعاوي او الاوراق التي يتطلب القانون
توقيعها من محام كما يحظر عليه ان يستعمل صفته دون ان يقرنها بانه تحت التمرين.
المادة 6 مكررا (أ) (١)
فتره التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي
المقيد بالجدول رقم ( أ ) المشار اليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن
لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفه متصلة في التمرين
وبيان الاعمال التي قام بها خلال تلك الفترة ويجب ان يرفق بهذه الشهادة بيانا رسميا
معتمدا بأرقام القضايا التي باشرها وتحسب ضمن فتره التمرين مده الاشتغال
بأحد الاعمال الاتية :
١ - الاعمال الفنية في وظائف القضاء او النيابة العامة او ادارة الفتوي والتشريع او
الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية او الادارة القانونية ببلدية الكويت
۲ - تدريس القانون بجامعة الكويت او اي جامعة اخري معترف بها.
٣- اي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ راي لجنه قبول المحامين
باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة.
وإذا قلت مده التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها ويكون
القيد في الجداول ) ( ب ، ج ، د ( المنصوص عليها في المادة ٦ بالنسبة للفئات المشار
اليها في البنود ( ١، ٢، ٣ ) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاوله
الاعمال النظيرة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 7 (٢)
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس
جمعية المحامين أو من ينوب عنه في حالة غيابه وعضوية أثنين من اعضاء مجلس
إدارتها وأثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم ( ب ) على الأقل يختارهم
مجلس أدارة الجمعية.
وتختص هذه اللجنة بشئون القيد وبمراجعة الجداول سنويا والتثبت من مطابقة
البيانات الواردة بها لقراراتها وبحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي
حالاتهم نقل اسمائهم إلى جدول غير مشتغلين وإصدار القرارات اللازمة في هذا
الخصوص.
ويجب لقبول طلب القيد أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط
التي يتطلبها هذه القانون وما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (
١٤ ) ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا.
المادة 8 (۳)
(( ملغاة ))

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 5 مكرر من قانون المحاماة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 5 مكرر من قانون المحاماة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية