النص الرسمي للمادة
فتره التمريــن ســنتان متصلتــان مــن المبــاشرة الفعليــة للمحامــاة يمنــح بعدهــا المحامــي
المقيــد بالجــدول رقــم ) أ ( المشــار اليــه في المادة الســابقة شــهادة مــن المحامــي الــذي تمــرن
لديــه يثبــت فيهــا تاريــخ التحاقــه بمكتبــه والمــدة التــي قضاهــا بصفــه متصلــة في التمريــن
وبيــان الاعمال التــي قــام بهــا خلال تلك الــفترة ويجب ان يرفق بهذه الشــهادة بيانا رســميا
معتمــدا بأرقــام القضايــا التــي باشرهــا وتحســب ضمــن فتره التمريــن مــده الاشــتغال
بأحــد الاعمال الاتيــة:
١- الاعمال الفنيــة في وظائــف القضــاء او النيابــة العامــة او ادارة الفتــوي والتشريــع او
الإدارة العامــة للتحقيقــات بــوزارة الداخليــة او الادارة القانونيــة ببلديــة الكويــت
2- تدريس القانون بجامعة الكويت او اي جامعة اخري معترف بها.
3- اي عمــل اخــر يصــدر بــه قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد اخــذ راي لجنــه قبــول المحــامين
باعتبــاره نــظيرا لمهنــة المحاماة.
وإذا قلــت مــده التمريــن المحســوبة على النحــو الســابق عن ســنتين لــزم اســتكمالها ويكون
القيــد في الجــداول) ) ب، ج، د ( المنصــوص عليهــا في المادة 6 بالنســبة للفئــات المشــار
اليهــا في البنــود ) ١، 2، 3 ( الســابقة بحســب المــدة التــي قضاهــا كل منهــم في مزاولــه
الاعمال النــظيرة وفقــا للأوضــاع المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 6 مكررا أ من قانون المحاماة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
