المادة 133 من قانون المرافعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يوجد أكثر من نص محفوظ بالرقم نفسه في مصادر هذا القانون. تُعرض النصوص كما هي دون دمج، مع وصف سبب الاختلاف حين يمكن تحديده من المصدر.
النص 1 — لم يُحدد سبب الاختلاف من بيانات المصدر
لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه. ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر ، بناء على طلب الطاعن، بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه. ويجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تــراه كفيلاً بصيانة حق المطعون ضده. وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
النص 2 — يحتوي بداية مادة أخرى بسبب تقطيع المصدر
الفصل الثاني أوامر الأداء مادة ١٦٦ (٢) استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية عبر الطرق العادية، أو الإلكترونية التي يصدر فيها قرار من وزير العدل، متى ما كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من (١) معدلة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ (٢) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٥ المرسوم بقانون رقم ٣۸ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية النقود معين المقدار شاملاً فوائده القانونية أو من دونها. ويجب اتباع تلك الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى. مادة ١٦٧ (١) على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل ، أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل. ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه وقفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى، ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة ٥٤ من هذا القانون. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه ، كما يبين ما اذا كان صادراً في مادة تجارية وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
الفصل الثاني أوامر الأداء مادة ١٦٦ (٢) استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية عبر الطرق العادية، أو الإلكترونية التي يصدر فيها قرار من وزير العدل، متى ما كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من (١) معدلة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ (٢) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٥ الصفحة الرئيسية ٦٣٨ فهرس القانون قانون المرافعات المرسوم بقانون رقم ٣۸ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية النقود معين المقدار شاملاً فوائده القانونية أو من دونها. ويجب اتباع تلك الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى. مادة ١٦٧ (١) على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل ، أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل. ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه وقفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى، ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة ٥٤ من هذا القانون. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه ، كما يبين ما اذا كان صادراً في مادة تجارية وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 133 من قانون المرافعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 133 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد