المادة 233 من قانون المرافعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بـه، ويكون الوفاء بإيداع ما في ذمته خزانة ادارة التنفيذ، وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن ايداعها تلك الخزانة جاز تسليمها الى حارس يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب يقدم اليه من المحجوز لديه او المحجوز عليه ويبقى الحجز قائما على المبالغ او المنقولات المذكورة. ويجب ان يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم او محل عمله او موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها. وعلى ادارة التنفيذ ابلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الايداع او وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل. ويغني الايداع او وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان (۱) معدلة موجب القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٠ (٢) الفقرة الاخيرة مضافة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ المبلغ او المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز. وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع او المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح ايهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة ايام من يوم تكليفه بذلك. المادة ٢٣٤ (١) إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادة (۲۱۸) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانـه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً عنها وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير. ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة ان يكون غير مدين للمحجوز عليه ، وعندئذ يجوز ان يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر اعلان الحجز عند توقيعه ، كما ان سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بـه، ويكون الوفاء بإيداع ما في ذمته خزانة ادارة التنفيذ، وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن ايداعها تلك الخزانة جاز تسليمها الى حارس يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب يقدم اليه من المحجوز لديه او المحجوز عليه ويبقى الحجز قائما على المبالغ او المنقولات المذكورة. ويجب ان يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم او محل عمله او موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها. وعلى ادارة التنفيذ ابلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الايداع او وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل. ويغني الايداع او وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان (۱) معدلة موجب القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٠ (٢) الفقرة الاخيرة مضافة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ فهرس القانون ٦٥٥ الصفحة الرئيسية قانون المرافعات المرسوم بقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المبلغ او المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز. وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع او المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح ايهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة ايام من يوم تكليفه بذلك. المادة ٢٣٤ (١) إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادة (۲۱۸) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانـه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً عنها وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير. ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة ان يكون غير مدين للمحجوز عليه ، وعندئذ يجوز ان يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر اعلان الحجز عند توقيعه ، كما ان سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 233 من قانون المرافعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 233 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد