النص الرسمي للمادة
إذا قــدم أحــد طــرفي الخصومــة مســتندا كان في إمكانــه تقديمــه في المواعيــد المنصــوص
عليهــا في المادة وترتــب على ذلــك تأجيــل الفصــل في الدعــوى، ولم يكــن ثمــة
ســبب آخــر لتأجيلهــا، حكمــت المحكمــة عليــه بغرامــة لا تقــل عــن خمــسين دينــارا ولا
تزيــد على مائــة وخمــسين دينــارا .
ويجوز للمحكمة إذا قدم الخصم المستند موضوع توقيع الغرامة أن تقيله منها.
ومــع ذلــك يجــوز لأي مــن الطــرفين أن يقــدم مســتندات ردا على دفــاع خصمــه أو دفوعــه
أو طلباتــه العارضة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 69 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
