المادة 7 من قانون المرافعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
إذا تراءى للقائم بالإعلان وجه في الامتناع عن الإعلان وجـب عـلـيـه عـرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ حسب الأحوال، ليأمـر - بعـد سماع طالب الإعلان - بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخالـه عليـهـا مـن تغيير ويكون أمره في ذلك نهائياً، ما لم يكن الأمر صادراً بعدم الإعلان فللطالب أن يتظلم منه إلى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائياً في التظلم بعد سماع القائم بالإعلان والطالب. المادة 8 (1) كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية وإلا كان باطلا: أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. ب - اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو الموطن المختار والبريد الإلكتروني أو وسيلة الاتصال الإلكترونية التي تم استخدامها في الإعلان واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره. ج - اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عملــه وبـريـده الإلكتروني، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج. د - اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقعيه على كل من الأصل والصورة. هـ - موضوع الإعلان. و - اسم من سلم إليه الإعلان - إذا كان ورقياً - بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسليم. المادة 9 (۲) في غير الإعلان بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه ، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد. وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه الى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه. وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته المسئول مخفر الشرطة أو من (۱) معدلة بالقانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٠ (٢) الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٠ يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال. وعليه أيضاً خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقاً بأي منهما الصورة، يخطره فيها أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. وعليه أن يبين في حينه - في أصل الإعلان وصورته - جميع [١] الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة. المادة ١٠ (١) فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة يرسل الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلا : أ- ما يتعلق بالدولة يرسل الإعلان للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم ، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن والأحكام فيرسل الإعلان إلى إدارة الفتوى والتشريع. ب - ما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية العامة يرسل الإعلان للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه ، أما صحف الدعاوي، وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام فيرسل الإعلان إلى إدارة الفتوى والتشريع، عدا ما تعلق منها بالبلدية فيرسل الإعلان لإدارتها القانونية، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك وفي حالة إرسال الإعلان في البندين أ، ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض. ج - ما يتعلق بالمسجونين يرسل الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه. د - ما يتعلق ببحارة السفن التجارية، أو العاملين فيها ، تسلم صورة الإعلان – إذا كانت السفينة راسية في إحدى الموانئ الكويتية - للربان أو لوكيل السفينة. ه - ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إذا تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز بإذن من المحكمة تسليم صورة الإعلان إلى النائب عنها قانونا أو أحد ال
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
إذا تراءى للقائم بالإعلان وجه في الامتناع عن الإعلان وجـب عـلـيـه عـرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ حسب الأحوال، ليأمـر - بعـد سماع طالب الإعلان - بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخالـه عليـهـا مـن تغيير ويكون أمره في ذلك نهائياً، ما لم يكن الأمر صادراً بعدم الإعلان فللطالب أن يتظلم منه إلى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائياً في التظلم بعد سماع القائم بالإعلان والطالب. المادة 8 (1) كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية وإلا كان باطلا: أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. ب - اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو الموطن المختار والبريد الإلكتروني أو وسيلة الاتصال الإلكترونية التي تم استخدامها في الإعلان واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره. ج - اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عملــه وبـريـده الإلكتروني، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج. د - اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقعيه على كل من الأصل والصورة. هـ - موضوع الإعلان. و - اسم من سلم إليه الإعلان - إذا كان ورقياً - بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسليم. المادة 9 (۲) في غير الإعلان بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه ، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد. وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه الى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه. وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته المسئول مخفر الشرطة أو من (۱) معدلة بالقانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٠ (٢) الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٠ فهرس القانون ٦٠٢ الصفحة الرئيسية قانون المرافعات المرسوم بقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال. وعليه أيضاً خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقاً بأي منهما الصورة، يخطره فيها أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. وعليه أن يبين في حينه - في أصل الإعلان وصورته - جميع [١] الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة. المادة ١٠ (١) فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة يرسل الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلا : أ- ما يتعلق بالدولة يرسل الإعلان للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم ، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن والأحكام فيرسل الإعلان إلى إدارة الفتوى والتشريع. ب - ما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية العامة يرسل الإعلان للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه ، أما صحف الدعاوي، وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام فيرسل الإعلان إلى إدارة الفتوى والتشريع، عدا ما تعلق منها بالبلدية فيرسل الإعلان لإدارتها القانونية، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك وفي حالة إرسال الإعلان في البندين أ، ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض. ج - ما يتعلق بالمسجونين يرسل الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه. د - ما يتعلق ببحارة السفن التجارية، أو العاملين فيها ، تسلم صورة الإعلان – إذا كانت السفينة راسية في إحدى الموانئ الكويتية - للربان أو لوكيل السفينة. ه - ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إذا تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز بإذن من المحكمة تسليم صورة الإعلان إلى النائب عنها قانونا أو أحد ال
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 7 من قانون المرافعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 7 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد