النص الرسمي للمادة
يســأل الشــخص الاعتبــاري جنائيــا وذلــك فــيما عــدا الــوزارات والأجهــزة الحكوميــة
والهيئــات والمؤسســات العامــة إذا ارتكبــت أي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا
في هــذا القانــون باســمه أو لحســابه أو لمنفعتــه أو عــن طريقــه أو ارتكبهــا أحــد ممثليــه، أو
مديريــه، أو وكلاءه، أو أحــد العامــلين لديــه، كما يعاقــب إذا كان الفعــل بحــد ذاتــه قــد
أوجــد جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون نتيجــة تصرف أو إهمــال
جســيم و تــستر مــن أحــد العامــلين لديــه أو تــم دون موافقــة الجهــات المختصــة قانونــا.
ويعاقــب الشــخص الاعتبــاري بالغرامــة التــي لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد عــن
عشرة آلاف دينــار، ولا يجــوز الحكــم عليــه بــغير الغرامــة وذلــك دون الإخلال بــأي مــن
العقوبــات التبعيــة المقــررة قانونــا.
ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبة المقررة لها في القانوناسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 37 مكرر من قانون المرور بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
